قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحد الأدنى من الوضوء الذي تصح به الصلاة شرعًا هو غسل الأعضاء الأربعة مرة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن هذا هو القدر "المجزئ" الذي يجزئ شرعًا وتصح به الصلاة.
وأوضح الجندي ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الأركان الأربعة التي لا يصح الوضوء بدونها هي: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، مستدلًا بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
وأضاف: "ثلاثة أعضاء فيها غسل، والرأس فيها مسح فقط، ولو عملت الأربعة دول مرة واحدة بس، يبقى توضيت وتصح صلاتك"، مؤكدًا أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الأذنين من السنن، وليست من أركان الوضوء.
وأشار إلى وجود ثلاث روايات في عدد مرات غسل الأعضاء: الأولى أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، كما في حديث عبد الله بن عباس، والثانية مرتين مرتين، كما في حديث عبد الله بن زيد، والثالثة ثلاثًا ثلاثًا، كما ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعًا.
وأكد أن الوضوء يصح بأي من هذه الكيفيات الثلاث، مضيفًا: "اللي عايز يغسل مرة فله ذلك، واللي عايز يغسل ثلاث مرات فله ذلك، لكن أقل من مرة لا يصح، وأكثر من ثلاث مخالف للسنة".
0 تعليق