أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون يجرم انتهاك حرية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، وما تضمنه من عقوبات «الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أفعالاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه. ومن بين هذه الأفعال وفقاً لمشروع القانون:
1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص.2- التقط أو نقل صورة أو فيلماً لشخص في مكان خاص.3- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص.4- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفاً.5- نقل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة.6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث.
فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دینار، إذا اقترنت الأفعال المشار إلیھا في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي:1- النشر بأحد طرق العلانیة أو بأي وسیلة كانت.2- أمور ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجریمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزید على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار، ولا تجاوز خمسة آلاف دینار.
ولا یجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقیق الابتدائي عن الجرائم المنصوص علیھا في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني علیه، أو وكیله الخاص، أو ممن له الولایة علیه، أو أحد ورثته -بحسب الأحوال-، وإذا تعارضت مصلحة المجني علیه مع مصلحة من له الولایة علیه أو لم یكن له ولي تقوم سلطة التحقیق مقامه.
وللقاضي إذا حكم بالإدانة أن یأمر بمصادرة الوسیلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العینیة التي للغیر حسن النیة».
كما یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تجاوز ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من فض رسالة أو برقیة بغیر رضا من أرسلت إلیه، أو استرق السمع في محادثة تلیفونیة.
ویعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دینار ولا تجاوز خمسة آلاف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین إذا أفشى الرسالة أو البرقیة أو المحادثة التلیفونیة لغیر من وجھت إلیه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير».
0 تعليق