4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار. وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً، يخطر مدير الصندوق الوزارة التي توقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، إلى أن يسدّد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه. أو تتخذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها. وتفرض الوزارة، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن السداد، غرامة إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق