أيمن شكل
في إطار جهود الحكومة لمواكبة التشريعات الحديثة التي تُعنى بحقوق الحيوان والمسؤولية المجتمعية، فقد أحالت الحكومة لمجلس النواب في أبريل الماضي مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025، متضمناً عقوبات تصل إلى المؤبد لمالك أي حيوان خطر حال أفضى هجوم منه على إنسان إلى وفاته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة الناجمة عن امتلاك الحيوانات التي تشكل تهديداً للأفراد أو البيئة، إذ يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع أو أي مكان آخر، باستثناء حدائق الحيوانات العامة والخاصة والعروض الترفيهية المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويستثنى من هذا الحظر الكلاب الشرسة، ولكن بشروط مشددة، مثل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتوفير بطاقة بيطرية إلكترونية تعلق في عنقه طوال فترة تواجده في الأماكن العامة.
وأوضح المحامي بدر الربيع أن هناك ضوابط لحيازة الكلاب الشرسة تتمثل في:
1- يجب تكميم الكلاب الشرسة وتقييدها بقلادة مناسبة أثناء التنزه. أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
2- يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.
3- ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخصة بحيازتها.
وقال: نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 على «يحظر استيراد الحيوانات المفترسة والخطرة المبينة في الجدولين (أ) و (ب) المرافقين لهذا القرار، ولا يسري هذا الحظر على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية».
الاستثناءات
وأشار الربيع إلى جواز استثناء استيراد هذه الحيوانات بالنسبة لحدائق الحيوان والسيرك والمنتزهات الحيوانية والمؤسسات البحثية العلمية. وما في حكمها من الجهات التي يتطلب عملها استيراد أي من تلك الحيوانات، وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة المعنية لاستيراد الحيوانات بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
وقال إن الكلاب المحظورة وفقاً للقرار هي كلاب البيتبول، والماستيف، والتوسا، وبريسا كناريو.
وحول العقوبات القانونية المفروضة على المخالفين، أفاد الربيع بأنها تتراوح بين الغرامات والسجن -كل حسب نوع المخالفة- فقد تصل إلى غرامة 1000 دينار، أو غرامة 2000 دينار، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار.
وقال: هناك بعض التوصيات لمالكي لهذه الحيوانات الشرسة وهي:
1- الحصول على الترخيص اللازم.
2- التسجيل في السجلات الرسمية.
3- اتباع الضوابط الخاصة بالكلاب الشرسة.
4- الامتناع عن استخدام الحيوانات في أعمال حراسة غير مرخصة.
4- الالتزام بالقوانين المحلية واللوائح الخاصة بالمجمعات السكنية.
16 عاماً السن القانونية لاصطحاب الكلاب الشرسة
وأشار إلى نص المادة 11 التي اشترطت ضرورة إنشاء سجلات للكلاب المرخصة، حيث نصت على أن «تنشئ مديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه مثل اسم الحائز، محل إقامته، أوصاف الكلب وعلاماته المميزة»، وكذلك ما اشترطته المادة 12 من القانون على ضرورة وجود اللوحة التعريفية للكلب، حيث جاء النص الآتي «يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون، ويجب عليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة. وإذا فقدت يجب عليه طلب لوحة جديدة فوراً مقابل أداء تكلفتها. يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
أما بشأن اصطحاب الكلاب أثناء التنزه فنوه الربيع بما نصت عليه المادة 13 من القانون بأنه «يجب أن تكمم الكلاب، وتقيد بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، في جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل من مصطحب الكلب عن ستة عشر عاماً».
وفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المبينة في الفقرة السابقة.
0 تعليق