نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (29) لسنة 2025 بتنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الجهاز: جهاز الخدمة المدنية.

الرئيس: رئيس جهاز الخدمة المدنية.

خدمات الموارد البشرية المشتركة: الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية لتنظيم شئون موظفيها لتتمكن الجهة من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وتشتمل على الإجراءات التي تتبعها بشأن تنفيذ

سياسات وتشريعات الموارد البشرية على أسس موحدة ومشتركة، بما يكفل التناسق بين الجهات الحكومية، والتي تتعلق بالتوظيف والترقيات والنقل والندب والإعارة والإيفاد والتدريب والسياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية وإدارة الأداء الوظيفي وضوابط التحقيق الإداري والتأديب، وغيرها من خدمات الموارد البشرية التي تهدف إلى ترشيد النفقات والحفاظ على موارد الدولة، وتحقيق الأهداف والإستراتيجيات المتعلقة بالخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

موظفو خدمات الموارد البشرية المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام وموظفو الموارد البشرية، الذين يتم ندبهم أو إيفادهم من الجهاز لأداء أعمال خدمات الموارد البشرية المشتركة في الجهات الحكومية.

مادة (2)

نقل موظفي الموارد البشرية

وموظفي الوظائف المساندة لهم إلى الجهاز

فيما عدا مدراء الإدارات، يكون نقل موظفي الموارد البشرية والوظائف المساندة لهم إلى الجهاز بقرار من الرئيس بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية المنقول منها وذلك وفقاً لما يحدده الجهاز.

مادة (3)

الندب على وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام

في خدمات الموارد البشرية المشتركة

لا يكون ندب موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة إلى الجهات الحكومية إلا على وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، ويكون ندبهم بقرار من الرئيس، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1- يتم تدوير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

2- لا يجوز إعادة ندب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدباً إليها إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ ندبه إلى جهة حكومية أخرى، ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك.

ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة الجهاز ندب موظفيها لشغل وظائف خدمات الموارد البشرية المشتركة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة (4)

إيفاد موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة

والوظائف المساندة لهم إلى الجهات الحكومية

يتولى الرئيس إيفاد موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة من غير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وإيفاد موظفي الخدمات المساندة لهم، إلى الجهات الحكومية لأداء عملهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

وللرئيس في أي وقت إنهاء الإيفاد أو تغيير الجهة الموفد إليها الموظف.

كما يجوز في حال شغل الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهاز عن طريق الندب الكلي أو الاستعارة، إيفاد هؤلاء المنتدبين أو المستعارين لأداء عملهم في الجهات الحكومية بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (5)

شغل الوظائف على الهياكل التنظيمية المعتمدة

للجهات الحكومية

لا يجوز شغل وظائف خدمات الموارد البشرية المشتركة والخدمات المساندة لها على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية، إلا وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.

وتعتبر الوظائف المقررة على الهياكل التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية، أساساً لتحديد احتياجاتها من الموظفين المنتدبين أو الموفدين من قبل الجهاز.

مادة (6)

التوظيف لأداء مهام خدمات الموارد البشرية المشتركة

مع مراعاة القواعد المعمول بها في تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يتولى الرئيس إجراءات التوظيف لموظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، بحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية والسقف المخصص للتوظيف، وفي ضوء الشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي المعتمد لموظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهاز، ووفقاً للموازنات المالية المقررة، ثم اتخاذ ما يلزم لندب أو لإيفاد الموظفين الجدد وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.

مادة (7)

صرْف الراتب والمزايا الوظيفية

وتمرير طلبات الموارد البشرية

أ‌- يستحدث قسم في المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية يتضمن تحديداً لنفقات القوى العاملة الخاصة بوظائف خدمات الموارد البشرية المشتركة والخدمات المساندة لهم، وعلى الجهة الحكومية مراعاة النفقات المرصودة لهم والسقف المخصص للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز.

ب‌- تلتزم الجهات الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، بصرف الرواتب وكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقررة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندبهم أو إيفادهم إليها، كما تُصرف جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم من اعتمادات آخر جهة تم ندبهم أو إيفادهم إليها.

ج‌- تُمنح الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وتعويضات العمل الإضافي ويتم تنفيذ أية إجراءات تخص الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو مزاياهم الوظيفية بقرار من الرئيس، وتُمول من الاعتمادات المالية المقررة لدى الجهات الحكومية التي يؤدون عملهم بها، ويكون ذلك وفق سقف سنوي خاص لهم.

د‌- في حال انتهاء ندب أو إيفاد موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، يتحمل الجهاز رواتبهم وكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم طوال فترة وجودهم بالجهاز.

هـ- تتولى الجهة الحكومية التي يؤدي موظفو خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم عملهم بها، الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HoRISon)، وذلك بالتنسيق مع الجهاز.

مادة (8)

الإجازات

يتولى الرئيس المباشر لموظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم بالجهة الحكومية اعتماد إجازاتهم، ويُخطر الجهاز بتلك الإجازات.

وتعتمد إجازات أعلى مستوى وظيفي من موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة من الجهاز بالتنسيق مع الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها.

مادة (9)

الحضور والانصراف

تطبق الجهة الحكومية نظام الحضور والانصراف المعمول به فيها على موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، وذلك طوال فترة عملهم بها، وتطبق في شأنهم تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص، وتمنح الأذونات مباشرةً وفقاً للتعليمات.

وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع الجهاز في حالات الخصم من الراتب، وترسل الجهة الحكومية تقاريرها في هذا الشأن مع البيان اللازم إلى الجهاز بشكل دوري.

مادة (10)

التحقيق والجزاءات التأديبية والتظلمات

فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يختص الرئيس بإحالة موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الوظائف المساندة لهم، إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بطلبات التظلم.

مادة (11)

تقييم الأداء الوظيفي

في الحالات التي تزيد فيها مدة عمل موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهة الحكومية على ستة أشهر، تُعد الجهة الحكومية تقريراً عن أداء هؤلاء الموظفين وترسله إلى الجهاز، ويقوم الجهاز بالاسترشاد بهذا التقرير عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف أو تقوم بإرسال التقرير إلى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار.

وفي حال قلت مدة العمل في الجهة الحكومية عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يقوم الجهاز بإعداد تقرير تقييم الأداء الوظيفي واعتماده والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات الحكومية التي عمل بها الموظفون خلال السنة، ويُستثنى من ذلك الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار.

ويكون لموظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، منحنى توزيع خاص بهم لتقييم أدائهم الوظيفي، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية.

مادة (12)

ملف الخدمة

يُنشأ لكل موظف من موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ملفَّا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودع لدى الجهاز، والآخر فرعي يودع لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى الجهاز في حالة انتهاء ندب الموظف أو إنهاء إيفاده أو انتهاء خدمته.

مادة (13)

المسئوليات والصلاحيات الأخرى للجهات الحكومية

أ‌- على الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، أن تحيط الجهاز بما تراه من تقارير أو مذكرات أو توصيات بشأن انضباط الموظفين المذكورين وقيامهم بمهامهم بما يضمن ضبط الأداء اللازم لإنجاز المهام والواجبات الوظيفية، كما يتوجب عليها إذا توافرت المبررات والقرائن الدالة على ارتكاب ما يستوجب التأديب إرسال توصيتها بالإحالة إلى التحقيق وإيقاع الجزاءات التأديبية.

ب‌- على الجهات الحكومية شمول موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ضمن برامجها التدريبية، ومشاركاتها الرسمية، متى كان ذلك متاحاً وفق خطتها السنوية لتدريب سائر موظفيها، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهاز حيال ذلك.

ج‌- للجهات الحكومية تكليف موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم برئاسة اللجان وفرق العمل أو عضويتها، وغير ذلك من الأعمال، وذلك بعد موافقة الجهاز، ولها كذلك التوصية بمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية، على أن تكون توصيتها للجهاز مشفوعة بالمبررات والوثائق المؤيدة لذلك (إن وجدت).

د- على الجهات الحكومية توفير المكاتب ومواقف السيارات والأجهزة التقنية وغيرها من المواد والاحتياجات اللازمة لتمكين موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم من تأدية عملهم، وفقاً لما هو متبع في أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة كل جهة واحتياجاتها.

‌هـ- في جميع الأحوال، تكون الجهة الحكومية مسئولة عن تصرفاتها وقراراتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالموارد البشرية، وعليها الاستفادة من موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم للقيام بمسئولياتها وواجباتها في هذا الخصوص.

مادة (14)

سريان اللوائح والقرارات والتعليمات

الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

مادة (15)

النفاذ

على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق