بحريني يحاول فضّ مشاجرة فيصاب بكسر وعجز بـ٪30

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أيمن شكل

تدخّل بحريني في العقد السادس من عمره، محاولاً فضّ مشاجرة نشبت بين آسيوي وبحريني، لتنتهي بإصابته بكسر في عظم الفخذ وتبديل المفصل كلّفه أكثر من 5 آلاف دينار، وعجز بنسبة 30%، لكن المحكمة الكبرى المدنية أنصفته وألزمت المتنازعين متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 18 ألف دينار تعويضاً عما أصابه من مشاجرتهما.

الواقعة حدثت في منطقة جدعلي مطلع شهر نوفمبر 2024، بحسب ما ذكره وكيل المدعي المحامي تقي حسين تقي، وذلك حين نشبت مشاجرة بين المدعى عليهما -بحريني وآسيوي- على إثر خلاف بشأن بيع بضاعة بينهما، وقاما بالاعتداء على بعضهما بعضاً، ووصلا إلى سيارة المدعي، والذي يعمل سائقاً لتوصيل البضائع، فما كان منه إلا أن نزل من السيارة، وحاول فض النزاع، وأمسك بالبحريني، إلا أن الأخير تملّص منه بالقوة ما أدّى إلى سقوطه على الأرض وإصابته بكسر في عظم الفخذ لم يتمكن بعده من الحركة.

وبعد إسعافه تبيّن أنه تعرّض لكسر في الورك الأيسر ما استدعى إجراء عملية لتبديل الورك كلفته أكثر من 3400 دينار، وأصبح طريح الفراش، فيما بلغت مصاريف علاجه 4 آلاف دينار.

وتقدّم المجني عليه بشكوى جنائية ودعوى أمام المحكمة المدنية، وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة مشاجرتهما، وقدّم المحامي تقي حسين تقرير اللجان الطبية، والذي انتهى إلى أن المدعي تعرّض لإصابة في الرجل اليسرى، وكسر في عظم الفخذ وتبديل المفصل وسحجات على الرجل، وقدّرت اللجان الطبية نسبة العجز بواقع 30%.

وأشارت المحكمة إلى ما ذكره المدعى عليه الأول في محاضر التحقيق بالنيابة العامة لدى استجوابه بأن المجني عليه هو سائق أجرة كان موجوداً أثناء الشجار، وكان يمسكه لكي يتوقف عن المشاجرة، وأثناء محاولته الإفلات منه سقط المجنى عليه أرضاً.

واستخلصت المحكمة من أقوال المدعى عليه الأول ركن الخطأ في مواجهته والمدعى عليه الثاني، وقالت إنه أقرّ في تحقيقات النيابة العامة أنه قام بمقاومة المدعي، وتسبّب في سقوطه أرضاً عندما قاومه بقوة شديدة، وأفلت منه عندما كان المدعي يحاول وقف النزاع الذي دبّ فيما بين المدعى عليهما الأول والثاني، وأدى هذا الخطأ الأخير إلى تحقق ركن الضرر.

وقدّرت المحكمة التعويض المادي عما أصاب المدعي من أضرار جسدية بواقع 17 ألف دينار، بينما قدرت التعويض الأدبي عما أصابه من حزن، وأسى بواقع ألف دينار، وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالتعويض باعتبار أن مسؤولية المدعى عليهما تقصيرية عملاً بالمادة 160 من القانون المدني، إذ إن الفعل المؤثم الذي تمّ في ما بين الطرفين أدى بالمحصلة إلى الضرر الواقع على المدعي، ولو لم يتشجارا لما تعرّض المدعي للضرر محل التعويض عملاً بالمادة 161 من القانون المدني، وألزمتهما بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق