إصدار لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية

صحيفة عمان 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية والتي تسري أحكامها على كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان.

أوضحت اللائحة أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل كيبل اتصال دولي، أو تقديم خدمات الاتصالات عبر كيبل اتصالات دولي داخل سلطنة عمان أو بحرها الإقليمي إلا من قبل المرخص له، ولا يجوز تركيب كبير اتصال دولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة وسداد رسوم قدرها 200 ألف ريال عماني.

وأجازت اللائحة للهيئة إعفاء مقدم الطلب من سداد الرسم في حال ربط كيبل الاتصالات الدولي بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية.

وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز صيانة كيبل اتصالات دولي أو إصلاحه أو مسحه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم قدرها 500 ريال عماني، ولا يستوفي هذا الرسم إذا كان مقدم الطلب مرخصا له. وأوجبت اللائحة عند صيانة أو إصلاح كيبل الاتصالات الدولي التعاقد مع مقاولين معتمدين من الهيئة.

تضمنت اللائحة الالتزامات والمحظورات حيث أوجبت على المرخص له أو الحاصل على الموافقة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير في ملكية أو إدارة كيبل الاتصالات الدولي.

في حين أحضرت اللائحة على كل من المرخص له والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة ربط كيبل الاتصالات الدولي إلا في محطة إرساء الكوابل الدولية أو في محطة الربط البرية على أن تخصص هذه المحطات لإرساء وربط الكوابل فقط.

وأوجبت اللائحة على المرخص له توفير خدمات النفاذ والربط البيني لجميع المرخص لهم، والحصول على موافقة الهيئة قبل توقيع أو تعديل أي من اتفاقيات الربط البري أو اتفاقيات المشاركة أو الإرساء أو استغلال كيبل الاتصالات الدولي، ولا يجوز أن تتضمن الاتفاقيات أي حكم يعيق الوصول العادل والنفاذ المفتوح إلى كيبل الاتصالات الدولي.

وألزمت اللائحة المرخص له والحاصل على الموافقة بالمبادئ الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية الكوابل وأي تدابير أخرى تقرها الهيئة، والقرارات واللوائح والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة وكافة الاشتراطات والمتطلبات، ودفع أي تكاليف مترتبة على تحويل أو نقل كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحظرت اللائحة على المرخص له والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة إصدار أي خرائط أو منشورات تتضمن أي حدود بحرية أو برية أو مسميات لسلطنة عمان إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وحسب اللائحة تتولى الهيئة الفصل في النزاعات التي تنشأ عند تنفيذ أحكام اللائحة.

وحددت اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة حسب جسامة المخالفة والتي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقا لأحكام القانون، وإلغاء التراخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.

جاء إصدار اللائحة استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 302002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008 وإلى موافقة وزارة المالية، ومجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق