أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ووفقًا لهذه اللائحة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد المواقع المخصصة لإقامة محطات تعبئة الوقود المتكاملة، كما تتولى الوزارة مسؤولية الرقابة والمتابعة على كل من الشركة المسوقة والمرخص له، للتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام اللائحة وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وصنفت اللائحة التراخيص إلى (4) فئات حسب النوع، والمساحة، وطبيعة الخدمات الأساسية الإلزامية والاختيارية التي تقدمها محطة تعبئة الوقود، حيث بينت أن الفئة الأولى "محطة تعبئة الوقود المتكاملة" يجب ان لا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن 10 آلاف متر مربع، فيما حددت ألا يقل الحد الأدنى للفئة الثانية "محطة تعبئة الوقود التجارية لمساحة الموقع عن 3 آلاف متر مربع، وألا يقل الحد الأدنى للفئة الثالثة " محطة تعبئة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية) لمساحة الموقع عن 800 متر مربع، وأوجبت تقديم خدمة توفير الوقود عبر مضخة وخزان الوقود المحمول على شاحنات متحركة للفئة الرابعة "محطة تعبئة الوقود المتنقلة".
واشترطت اللائحة أن إقامة محطة تعبئة وقود جديدة يجب أن تكون على بُعد لا يقل عن 5 كيلومترات من أي محطة قائمة أو تحت الإنشاء في الاتجاه نفس أو الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج، وذلك في جميع ولايات ومحافظات سلطنة عمان، باستثناء محافظة مسقط، وولايتي صلالة وصحار، كما يجب أن يثبت وجود جدوى اقتصادية وأمان فني وتخطيطي للموقع، أما في حالة محطات الوقود المتكاملة فيجب أن تكون المسافة الفاصلة بينها وبين أقرب محطة أخرى من نفس النوع 50 كيلومترًا على الأقل في الاتجاه نفسه، إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن هناك حاجة مبررة في المنطقة وفق معايير معينة.
واشترطت اللائحة أن يكون للموقع سند ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع، وأن يكون مخصصًا لأغراض تجارية أو سكنية تجارية أو سياحية أو صناعية باستثناء بعض الأنواع الخاصة من المحطات كالمتنقلة أو الواقعة على الأرصفة البحرية، كما يجب ألا تقل مساحة الموقع عن 3 آلاف متر مربع باستثناء المحطات التجارية القائمة بالفعل.
خدمات أساسية
وأوضحت اللائحة أن هناك خدمات أساسية لا بد أن تتوافر في الفئات الثلاث أبرزها توفير الوقود، ومضخات وخزانات مناسبة، ومولد كهربائي للطوارئ، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة مثل: مظلات الوقاية، وأجهزة الصرف الآلي، ونقاط شحن المركبات الكهربائية، ويشترط توافر غرفة استراحة للعاملين، ومطعم، ومحل مواد غذائية، وصيدلية، بالإضافة إلى مسجد مستقل للجنسين، واستراحة فندقية، كم ألزم القرار لهذه الفئة على تجهيز البنية الأساسية لاستخدام الطاقة الشمسية، ومركزا لخدمات المركبات، ومواقف مخصصة لجميع أنواع المركبات بما فيها الشاحنات والحافلات، ولا بد من توفير مسطحات خضراء، ومرافق ترفيهية، ودورات مياه تناسب الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشترط أيضًا تخصيص بئر مائي لمراقبة التلوث النفطي في محيط المحطة، وسمح القرار إضافة نقاط لتعبئة السيارات بالهيدروجين أو أي خدمات أخرى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة المختصة.
وألزمت اللائحة بأن يتضمن طلب التصريح نوع الوقود المطلوب وعدد المركبات والمعدات المستخدمة، مع تحديد أقرب محطة قائمة والمسافة الفاصلة عنها، كما يجب إرفاق نسخة من اتفاقية المشروع أو خطاب من الجهات المتعاقدة للمشاريع الحكومية أو الخاصة، أو تقديم مبررات واضحة في حال عدم وجود مشروع.
كما بينت أن ترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود في الرصيف البحري يجب أن يتضمن تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح، وتقديم المستندات الدالة على تخصيص الموقع المقترح لمقدم الطلب من قبل كل من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
اشتراطات
أما فيما يتعلق بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود العلوية، فقد اشترطت تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح، وأن يكون الموقع مخصصًا للاستعمال التجاري أو الصناعي، إلى جانب أن يكون الموقع المقترح داخـل المناطق الصناعية وما في حكمها، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة للصهاريج أو البراميل أو العبوات المخصصة لنقل الوقود، بما يحقق سلامة المحطة والمستفيدين والعاملين فيها، وفقًا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف، أما فيما يخص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المتنقلة اشترطت تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح، وموافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
وأوجبت اللائحة تقديم طلب الترخيص إلى الشركة المسوقة بعد استيفاء الشروط، والتي تقوم بتقييم الموقع وإحالته للدائرة المختصة في حال وجود جدوى اقتصادية، كما يمنح مقدم الطلب استمارة ترخيص صالحة لـ 6 أشهر لاستكمال الموافقات، قابلة للتمديد عند وجود مبرر، وبعد الموافقات تُصدر استمارة ترخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر لاعتماد خرائط البناء، ويُلغى الترخيص إذا لم يكتمل البناء خلال سنة إلا لعذر مقبول، بعد البناء وتقديم موافقة الدفاع المدني، ويُصدر ترخيص التشغيل خلال 30 يومًا، ويمتد لـ 3 سنوات قابلة للتجديد قبل انتهائه بـ 30 يومًا على الأقل، كما يجوز التظلم من رفض الطلب خلال 30 يومًا، ويجب البت فيه خلال المدة نفسها، ولا يُسمح بالتنازل عن الترخيص أو تغيير اسم الشركة المسوقة إلا بموافقة كتابية من الوزارة.
جزاءات
ومنحت اللائحة الوزارة فرض جزاءات على المخالفين، تبدأ بإنذار كتابي مع مهلة لإزالة المخالفة، وتصل إلى غرامات مالية من 1000 إلى 3000 ريال عماني، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال عام، وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن إيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة أو حتى إلغائه. وتُفرض غرامة 500 ريال عن كل شهر يُمارس فيه النشاط بعد انتهاء الترخيص، وغرامة 5 آلاف ريال على الشركة المسوقة عند التأخر في سداد الرسم السنوي، ويُلغى الترخيص إذا لم يُباشر النشاط خلال 6 أشهر من منحه، أو إذا قُدمت بيانات غير صحيحة.
وسمحت اللائحة الأطراف الذين وقع عليهم أحد الجزاءات الإدارية بالتظلم للوزير خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وفي حال عدم البت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.
0 تعليق