بقلم منيرة فرحان
يعد الشيك من أبرز أدوات الوفاء في المعاملات التجارية والمالية؛ نظراً لما يتمتع به من قوة إلزام قانوني وسرعة في التداول وبهدف ضمان استقرار العلاقات المالية وتشجيع الثقة في المعاملات غير النقدية، فضلاً عن تعزيز مرونة الشيك كأداة وفاء مع الحفاظ على قوته القانونية، فإن التوجه التشريعي الحديث في مملكة البحرين بشأن الوفاء الجزئي للشيك واعتباره سنداً تنفيذياً دون المساس بحق المستفيد في اتخاذ الإجراءات القانونية جاء بناءً على استجابة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي والتطورات المصرفية الحديثة خاصة مع تزايد قضايا الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد.
وتأسيساً على ذلك فقد أولى المشرع البحريني أهمية خاصة لتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المستجدات الاقتصادية، ويعزز من فاعلية الشيك كأداة وفاء كما يسهم في ضمان صرف الشيكات، وتحصيل المستفيد على جزء من قيمة الشيكات المرتجعة، لذلك فإن توجه المشرع البحريني بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7 ) لسنة 1987، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بشأن الشيكات، يعد خطوة مهمة نحو معالجة إشكاليات الشيكات المرتجعة وعدم كفاية الرصيد أو إصدار شيك بدون رصيد، وتحقيق التوازن بين حقوق الساحب والمستفيد، بما يسهم في الوقاية من الجريمة، وتقليل اللجوء إلى المساءلة الجنائية، فضلاً عن إتاحة السداد الجزئي للشيك.
وأخيراً، بموجب هذه التعديلات أصبح البنك ملزماً بدفع الجزء المتاح من قيمة الشيك عند التقديم، مع منح المستفيد شهادة بالوفاء الجزئي، ويعد هذا المبلغ وفاءً صحيحاً بمقدار ما دفع مع بقاء حق المستفيد في الرجوع بباقي المبلغ.
ومع أن الشيك لا يزال يحافظ على طبيعته الجنائية في حال غياب الرصيد، إلا أن تمكين المستفيد من الحصول على جزء من المبلغ يخفف من دوافع اللجوء إلى المساءلة الجنائية، ويمنح الأطراف فرصة للحل بالطرق الودية أو التنفيذ المدني.
0 تعليق