ضمّ طفلين لوالدتهما وإلزام «أموال القاصرين» بنفقات الأسرة

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أيمن شكل

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الثانية، بضم طفلين لأمهما، وإلزام إدارة أموال القاصرين، القيم على أموال والد الطفلين، بنفقة 100 لكل منهما، و30 ديناراً لكسوة العيدين لهما مرتين في السنة، بالإضافة إلى 120 ديناراً لمصروفات المدارس مرتين في السنة، كما ألزمت المحكمة الزوج بنفقة زوجية 80 ديناراً، وبدل سكن 120 ديناراً.

وحول تفاصيل الدعوى، أوضحت المحامية زينب مدن وكيلة الزوجة أن موكلتها هي زوجة المدعى عليه الأول، وقد أنجبت منه بنت من مواليد 2014، وولد من مواليد 2009، وقد بلغا راشدين ويجوز تخييرهما، ويقيمان معها في مسكن الزوجية الذي استأجره لهم والد المدعى عليه الأول بحكم كون الزوج محجوراً عليه بحكم قضائي، إلا أن الوالد قد ثقل عليه الاستمرار بدفع أجرته، وتحتاج لحكم في مواجهة إدارة أموال القاصرين - بصفتها الولي والقيم على أمواله.

وقدمت الزوجة تأييداً لدعواها حافظة مستندات شملت جوازات سفر الأبناء، ووثيقة عقد النكاح، وعقد استئجار الشقة السكنية باسم والد المدعى عليه الأول، وحكم الحجر، وطلبت الحكم لها بنفقة للطفلين ومصروفات المدارس وبدل سكن.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى لا زالا على الزوجية، والبنت والولد منتسبان لهما من نكاح صحيح، وقد أدركا سن التخيير، وحيث إن المحكمة استبانت من حالهما العقل والتمييز والإدراك والرشد بالقدر المسوغ إثبات الاختيار لهما، إثبات إرادة واعية جازمة، وعينا بتصريحهما من أنهما يريدان الانضمام لها والإقامة معها، ولم يثبت للمحكمة مانع في أهلية المدعية، وكان في طلب ضمهما مصلحتهما الدينية والأسرية، فمن ثم تقضي المحكمة للمدعية بطلبها.

وأشارت المحكمة إلى أن طرفي الدعوى ما زالا على الزوجية، ولم يثبت نشوز المدعية ولا خروجها من مسكن الزوجية، وكان الولد والبنت في سن من لا يكتسب فيه أمثالهما، ووجوب توفير سكن لهما، أو بدله على المدعى عليه، ما دام قادراً، ولم يثبت وجود متبرع عنه، وحيث لم يثبت عجزه، ولم يدفع بثمة دفع أو إنكار، وكان القيم على ماله إدارة أموال القاصرين، وفي إلزامه بالنفقة المقررة عليه بأصل الشرع تأكيداً للواجب، فتقضي المحكمة بإجابة المدعية على طلباتها.

وحكمت المحكمة بإثبات اختيار الولد والبنت لوالدتهما وانضمامهما لها والإقامة معها، وفي مواجهة القيم على مال المدعى عليه الأول وهي إدارة أموال القاصرين، بإلزامها بأداء نفقة للولدين بما قدره 100 دينار شهرياً، و 30 ديناراً لكسوة العيدين لهما مرتين في السنة، المصروفات مدرستهما 120 ديناراً مرتين في السنة، يقسم كله بينهما بالسوية ويسلم للمدعية، وإلزام المدعى عليه أداء نفقة زوجية 80 ديناراً و30 ديناراً لكسوة العيدين مرتين في السنة، ودفع أجرة بدل السكن للمدعية والولدين بما قدره 120 ديناراً.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق