أيمن شكل
طبقت محكمة الاستئناف العليا المدنية القانون الهندي الصادر عام 1869 لتطليق هندي من فلبينية تزوجها في البحرين، بعد أن هجرته سنتين وسكنت في شقة منفردة، واكتشف أنها تستغل أمواله، وأن الحاضنة التي يدفع لها 60 ديناراً شهرياً لمجالسة طفلتهما هي عمة زوجته، ولا تقوم بهذا العمل وتزورهم فقط.
وأفادت المحامية زهراء الوداعي وكيلة الزوج بأن موكلها قدم دعواه أمام محكمة أول درجة، وأفاد فيها بأنه تزوج المدعى عليها في البحرين خلال شهر سبتمبر 2016، وقد أثمر زواجهما عن طفلة، لكن مشاكل كثيرة بدأت تتوغل في علاقتهما، ورفضت القيام بواجباتها الزوجية، وأضرت بذمته، وأخفت عنه أمومتها لطفلة تعيش في الفلبين، كما قامت بالهروب من صاحب العمل، واستغلته في دفع الغرامات المتراكمة عليها.
وأضافت الوداعي: «كما اقترضت الزوجة أموالاً، وتحمل الزوج الوفاء بها، واتفقت مع حاضنة لمجالسة طفلتهما بمبلغ 60 ديناراً شهرياً، وتبين أن الحاضنة هي عمتها، ولا تقوم بمجالسة الطفلة، وإنما تزورهم فقط».
وفي المقابل رفعت الزوجة دعوى طلبت فيها الطلاق، وتحميل الزوج الرسوم على سند من القول بأن الزوج يعتدي عليها بالإهانات والسب، ويمتنع عن الإنفاق عليها، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعويين، فطعن الزوج بالاستئناف.
وشهدت صديقة الزوجة ضدها أمام المحكمة، مؤكدة أنها تقيم في غير مسكن الزوجية، فيما أقرت الزوجة أمام محكمة أول درجة بذلك مدعية كثرة المشاكل، فيما قالت المحكمة إن القانون واجب التطبيق هو بلد الزوج حيث يتحقق الشرط الواجب للتطليق في نص المادة 10 من قانون الطلاق الهندي لعام 1869 بأنه يفرق بين الزوج والزوجة في حالة الهجر سنتين. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف، والقضاء مجدداً بتطليق المستأنف من المستأنف ضدها، وألزمته المصروفات.
0 تعليق